قال القرافي رحمه الله: فهذه صورة النزاع (أي لما يكون فيها من الربا)، وهذا التغليظ العظيم لا تقوله عائشة إلا عن توقيف (أي عن استناد إلى أثر مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) فتكون هذه الذرائع واجبة السد، وهو المقصود. (٣٣) هكذا في نسخة ع، وفي نسخة ح بتمرجنيب، وهي كذلك عند القرافي، ولعلها رواية أخرى للحديث، وحينئذ يكون الجنيب وصفا للتمر، ويُؤَيِّدُ ذلك ما في الصحيح، وما في الموطأ في باب ما يُكْرَهُ من بيع التمر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا (هو سَواد بن غَزية) على خيْبَر (أي ولاهُ عاملا علا) فجاءهُ بتمرٍ جَنيبٍ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكلُّ تمر خيْبَر هكذا؟ فقال: لا، والله يا رسولَ الله، إنَّا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعيْن بالثلاثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تفْعَلَ، بعْ الجمْع بالدراهم، ثمَّ ابْتَعْ (اشترِ) بالدراهم جنيبا". والجنيب من التمر هو نوع من أعلى التمر وأجْوَدِه، قيل: الكَبيس، وقيل: الطيب، وقيل الصلب، ويقابله الجمع بفتح الجيم وسكون الميم، وهو الردئ من التمر. فالنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع التمر بجنسه، متفاضلا، وقال: "التمر بالتمر مثلا بمثل، وأمر ببيع كل جنسٍ على حدةٍ بالدراهم، وشراء الجنس المرغوب فيه من جيّد أو غَيْره. والسؤال الذي طرحه القرافي عن زيد بن أرقم في وقوع هذه المسألة له، ذكر جوابه منقولا عن أبي الوليد بن رشد في المقدمات، ومختصرا في كتابه في هذا الفرق، فقال: ولعل زيدًا ابن أرقم لا ... الربا بين السيد وعبده اهـ.