(٦) قال القرافي رحمه الله: وهذه القاعدة تعرف بقاعدة التقديرات، وهي إعطاء الموجود حكم العدوم، وإعطاء العدوم حكم الموجود، وقد تقدم بسطها في قاعدة خطاب الوضع، وهي يحتاج اليها إذا دل دليل على ثبوت الحكم مع عدم سبَبهِ أو فرطه أو عدم مانعه، وإذا لم تدع الضرورة اليها لا يجوز التقدير حينئذ، لأنه خلاف الاصل، وها هنا لما دل الاثر على وجوب الزكاة من الأرباح، تعين تقدير الربح والسخال في الماشية في أول الحول، تحقيقاً للشرط في وجوب الزكاة وهو دوران الحول، فإن الحول لم يدُر عليهما، فيفعل ذلك محافظة على الشرط بحسب الإمكان. (٧) هذه المسائل مما أضافه الشيخ اليقورى رحمه الله في الكلام على هذا الفرق.