للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرع مرتب: إذا تركها صاحبها فأعلفها غيره، ثم وجدها، قال مالك: هو أحق بها لأنه مكره على تركها ويدفع ما أنفق عليها. وقيل: هي لعالفها، لإعراض المالك عنها.

ثم قال: وما ذكرناه من القصد إلى استخراج الدم بسهولة، يتصور في غير الصيد، وأما الوحش فلا يتصور ذلك فيه، فدعت الضرورة فيه إلى ترك ذلك وإخراج دمه بأي شيء أمكن، من سهم أو جارح، وإخراجه بالسهم في الرتبة الثانية للذكاة، لأن الدم يخرج، لكن لا بسهولة، وأخذه بالجارح، وأكله من قتله، في الرتبة الثالثة (١٠).


(١٠) وأصل إباحة الاصطياد بالسهم والجوارح من السباع والطير، ودليله قول الله تعالى خطابا للمؤمنين: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ}، سورة المائدة: الآية ٤.
ومن ذلك حديث عدى بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي، (اي الصيد به)، فقال: ما أمسك عليك فكل". رواه الإِمام الترمذي رحمه الله، وفيه احاديث اخرى صحيحة يرجع اليها من اراد التوسع في ذلك.
والمعنى المفهوم من الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف أن الصيد يحل بكل سبع له ناب قوي يعدو به، كالكلب مثلا، وبكل طير له مخلب قوي يجرح به إذا تعلم الصيد كالبازي، والصقر، بحيث إذا أُرسِلَ ذهب وإذا طلب رجع. وإذا صاد في أول الأمر لا ياكل منه شيئاً، لكن إذا فعل ذلك ثلاث مرات فأكثر، وتعلم، كان الجارح من الكلب أو الطير معلَّما (بفتح اللام) وحل حينئذ قتيله من الصيد المصطاد المباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>