(٨٢) عبارة القرافي في السطر الآخير: وإنما يظهر أثر ذلك وتأثير النية في سياق الثبوت خاصة. وقد علق الشيخ ابن الشاط على كلام القرافي في هذه المسألة بقوله: ما قاله في ذلك صحيح. (٨٣) عبارة القرافي: فلا يبرأ الا بالنظر إلى الباصرة بسبب تعيينها بالنية، فهذا قسم يستقل بنفسه دون تخصيص العمومات وتقييد المطلقات والصرف إلى المجازات. لأن اللفظ ينطبق على ما عينه حقيقة من غير زيادة ولا نقصان، وفي بقية الصور ليس كذلك. وقد علق ابن الشاط على هذه المسألة عند القرافي فقال: ما قاله في ذلك صحيح، غير عبارته بفرد عن أحد مسميات اللفظ المشترك، لأن الفرد في الاستعمال الغالب إنما يراد به الواحد الشخصي لا الواحد النوعي. (٨٤) قال ابن الشاط: ما قاله القرافي في هذه المسألة السابعة صحيح.