(٣٠ م) يراد بآية الرجْم ما رواه الشيخان عن عمر ابن الخطاب رضِيَ الله عنه أنه خطب فقال: إن اللهْ بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرَجَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورَجَمْنا بعْدَه، فأخشى إن طال بالناس الزمانُ أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيَضِلوا بتركِ فرِيضةٍ انزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أُحْصِنَ، من الرجال والنساء إذا قامتْ البينة وكان الحبْل أو الاعتراف"، متفق عليه. وفي رواية: وقد قرأناها: "الشيخ والشيخة إذا زنَيَا فارجموهما البتةَ". قال بعض شراح الحديث: وهذا القِسْم من نسخ التلاوة مع بقاءِ الحكم، وقد عدّه الاصوليون قسما من أقسام النسخ. (٣١) اشارة إلى حديث أَنَسٍ رضي الله عنه قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أبْصِروها (اي المرأة المتلاعنة مع زوجها) فإن جآتْ به أبْيَضَ سَبِطاً فهو لزوجها، وإن جآت به أكحل جعْدا فهو للذي رماها به". حديث متفق عليه، والسَّبطَ بفتح السين كسر الباءِ الكامِلُ الخلْق من الرجال، والجعْد بفتح الجيم وسكون العيْن، القصير.