لأن العدة من آثار النكاح، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "من كان يومن بالله واليوم الآخِرِ فلا يجمع ماءه في رحم أختَين". وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله في كتابه: "الإِشراف على مسائل الخلاف: مسألة: إذا بانتْ المرأة من الرجل جاز له العقد على أختها، وعلى كل من يحرم عليه الجمع بينها وبينها وإن لم يخرج من العدة، خلافا لأبي حنيفة، لأنها أجنبية منه، بدليل إنتفاء الموارثة بينهما، ولحوق الطلاق بها، ولأنها لا نفقة لها، ولا يلحقها إيلاءٌ ولا ظهار، فكانت كالخارجة من العدة، لأنه من البينونة، فوجب أن يرتفع به عن الزوج كل جمعٍ حَرُمَ بعقد النكاح ... الخ. (٣٥ م) ذكره في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف. المجلد ٨، ص ٧٠٥، تاليف خادم السنة المطهرة: أبو هاجر محمد السعيد بن بيسون زغلول رحمه الله. (٣٦) كذا في جميع نسخ هذا الكتاب، ممّا يبعث على التوقف والتأمل مَلِيًّا في المعنى المراد. ولعل الصواب ووضوح المعنى يقتضي إضافة كلمة أخت إلى امرأة، وتكون العبارة هكذا: (بل على ألا يتزوج الرجل أختَ امرأة كان قد تزوجها"، (أوْ عَلَى ألَّا يتزوج امرأة كان قد تزوج أختها) فبانت منه، وتكون الجملة الوصفية نعتا لامرأة لا لأخت، بدليل قوله: "فَضْلا عن أن يجمع بينهما"، فلْيُنظَر ذلك ولْيتأمل فيه بقصد التصحيح والتحقيق والوصول إلى الصواب، وظهور المعنى المراد من الكلام فإن الموضوع دقيق جدا. والله أعلم. وعبارة القرافي هنا كالآتي: والجواب عن الأول (أيْ عن التعليل الاول الذي هو اعتبار العدة من آثار النكاح) أن لحوق الولد بعد أربع سنين، من آثار النكاح، ولا قائل بالتحريم (اي تحريم التزوج بالمرأة) إلى تلك الغاية، وإنما المعتبرَ الاختصاص بالزوج حتى تحصل القطيعة بين الاقارب بسبب الجمع، وهو في هذه الصورة منفي" ثم قال القرافي بعْد ذلك: "والجواب عن الحديث أنه - وإن كان عامًّا في الرجال والأختين، غير أنه مطلق في الزمان، فنحمله على زمان الاختصاص (اي اختصاص الزوج بزوجته) قبل البينونة، ويَحْرُمُ الجمعُ في عدة الرجعية اتفاقا، لأنها زوجة، وللاختصاص بالمواريث وغيرها". وقد رأيت أن أنقل هذين الجوابيْن المفصّلَيْن والمتوسعين عند الامام القرافي بقصد الاستعانة بهما على فهْم كلام الشيخ البقوري رحمهما الله جميعا. فإن الموضوع والكلام فيه دقيق جدا.