للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدّعٍ فعليه البينَة، وهي مدّعىً عليها فالقول قولها (٨٣)، فنحن نقول بموجب الحديث، لا أنه حُجِّةٌ علينا.

واحتجوا أيضًا بأن كل موضع لو كان المتداعيان امرأتين، أو رجلين لم يقدّم أحدهما على الآخر، وكذلك إذا كانا رجلا وامرأةً لم يقدّم أحدهما بالصلاحية بالقياسِ على ما إذا كان في يد ثالث، ويُؤْيِّدُ أن حُكُم اليْدِ لا يَسقُط بالصلاحية أن من كان بيدو خلخال فادّعته امرأة أجنبية فالقول قوله، وإن كان الخلخال لا يصلح من لباسه، لأجِّل أن يده عليه، فكذلك ها هنا.

والجوابُ أنه لا فرق عندنا بين المرأة والرجل، وبين الرجُلين والمرأتين، وبين اليد الحُكمية والشاهدة. فلو تعلق رجل وامرأة بخلخال، وأيديهما جميعا عليه يتجاذبانه، قضينا به للمرأة مع يمينها، لأجل ظاهر الحال من جهة الصلاحية، ولو تجاذبا سيفًا كان للرجل مع يمينه. وأما إذا كان بيد ثالث فليس لاحدهما عليه يد، خلاف مسألتنا فإن المستند عندنا اليمينُ مع الصلاحية.

فإن قالوا: ما ذكرتموه يَبْطُل بأن ما يصلحُ لهما يكون للزوج، مع أنه لا ظاهر يشهد له، ويَدُ كُلَّ واحد منهما عليه، فقد رجحتم من غير مرجِح. قلنا: بَلْ يد الزوج


(٨٣) وقد تعرض الشيخ خليل في مختصره الفقهي المالكي لمسألة تنازع الزوجين في متاع البيت فقال، عاطفا على التنازع بين الزوجين في الزوجية، وفي الصداق وقدره أو صفته وجنسه ما نصه: "وفي متاع البيت، فللمرأة المعتادُ للنساء فقط بيمين، وإلا فله يمين، قال: "وإن أقام الرجل بينة على شراء مالها (كحلي النساء مثلًا) حلَفَ وقُضي له به كالعكس، وفي حلفها تأويلان".
وهذا ما جاء أيضًا في الفصل التاسع والثلاثين من مدونة الأحوال الشخصية المغربية، طبعة مكتبة الوحدة العربية (سنة ١٩٩٣) ما نصه:
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، ولا بيّنةَ لهما، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء، وإن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما ببيِّنَة، أمَّا في المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه.
وفي الفصل الاربعين ما نصه: إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت كان حكم الوارث حُكم الموروث في الفصل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>