(٨١ م) أورده الإِمام الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه الجامع الصغير، ناقِلًا له عن الإمامين: البيهقي في السنن، وابن عساكر، من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث اعتمده الفقهاء وعلماء الإسلام، واتخذوه قاعدة شرعية متأصلة وثابتة في إثبات الحقوق والفصل بين الناس في الخصومات، وقد جاء في حديث صحيح أخرجه الشيخان، والإمام أحمد عن ابن عباس، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يُعْطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمينُ على المدعَى عليه". وهو الذي ينكر المدعي، كما في الرواية الاخرى: "البينة على المدعي، واليمينُ على من انْكَرَ". (٨٢) المِقْنَعة والمقنع بكسر الميم فيهما، ما تُغَطَّي المرأة رأسها به، وهي بمعنى القِناع بكسر الميم، وأصغُر منه.