(٤١) عبارة القرافي: "فإن قلتَ: ظاهر حال المسلمين يقتضي الظن بحصول المماثلَة، والظن كافٍ في ذلك كالطهارات وغيرها. قلت: لا نسلِّم أن الظن يكفي في المماثلة في باب الربا، بل لابُدَّ من العلم بمشاهدة الميزان والمكيال، وبابُ الربَا أضيق من باب الطهارة فلا يقاس عليه". (٤٢) هذه الفقرة، ابتداء من قوله: ثم إذا قلنا باشتراط المماثلة فبأي شيء تعتبر؟ إلى قوله: وقيل: يتعذر بيعه لتعَذُّرِ الترجيح"، هي من إضافات البقوري في هذا الترتيب والتلخيص لمسائلِ كتاب شيخه القرافي في الفروق. رحمهما الله جميعا. (٤٣) هذه الفقرة والمسألة هي موضوع الفرق الحادي والتسعين والمائة بين قاعدة اتحاد الجنس وتعدده (أي اختلافه) في باب ربا الفضل، فإنه يجوز مع تعدده، (اي اختلافه) كما هو مستفاد من نص الحديث "فإذا اختلفت الاجناسُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بِيَدٍ)، وهو من الفروق القصيرة والمختصرة عند القرافي، ولم يعلق عليه الشيخ ابن الشاط بشيء، جـ ٣. ص ٢٦٤. قال القرافي رحمه الله في أوله: إعلم أن الله تعالى جعل الدنيا مزرعةً للآخرة، ومطيَّةً للسعادة الأبدية، فهذا هو المقصود منها، وما عداه فمعزول عن مقصود الشارع في الشرائع، فلذلك يُعتَبَرُ =