للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّلَمُ الجائز ما اجتهح فيه أربعةَ عَشَرَ شرطا:

الأول: تسليمُ جميع رأس المال، حِذاراً من الدَّين بالدين.

الثاني: السلامةُ من السلف بزيادة، فلا يُسْلِم شاةً في شاتين متقاربَتَيْ المنفعة.

الثالث: السلامة من الضمان بِجُعْلٍ، فلا يُسْلَم جِذعٌ في نصف جذع من جنسه. (٨٨).

الرابع: السلامة من النَّسَأ في الربوى، فلا يُسْلِم النقدين في تراب المعدن.

الخامس أن يكون المسلَمُ فيه يمكن ضبطه بالصِفات، فيمتنع سَلَمُ خشبَة في تُراب المعادن.

السادس أن يَقبل النقلَ حتى يكونَ في الذمة، فلا يجوز السَّلَمُ في الدُّور.

السابع أن يكون معلومَ المقدار، فلا يُسْلَمُ في الجزاف.

الثامن: ضبط الأوصاف التي تختلف الماليةُ باختلافها، نفْياً للغرر.

التَّاسِعُ أن يكون مؤجَّلا، فيمتنع السَّلَم الحَالُّ.

العاشر أن يكون الأجل معلوما، نفيا للغرَر.

الحادي عشر، أن يكون الاجل زمان وجود المسْلَم فيه، فلا يُسلِمُ في فاكهة الصيف لياخذها في الشتاء.

الثاني عشر: أن يكون مامونَ التسليم عند الأجل، نفْياً للغرر، فلا يُسلم في البستان الصغير.

الثالثَ عشر أن يكون دينا في الذمة، فلا يُسْلِمُ في مُعَيَّن، لأنه متعين يتأخر قبضه وهو غرَرٌ.


(٨٨) الجذع بكسْر الجيم وبالذال المعجمة يطلق على ساق النخلة، ويجمع على جذوع وأجْذاع، ومنه الآية الكريمة في سورة مريمَ خطابا لها، وقد وضَعَتْ ولدها عيسى عليه السلام وانحازت إلى جذع النخْلة، فأمرها الحق سبحانه أن تحركةُ لتسقط عليها ثمارها الطيبة. فقال تعالى في شأنها: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا} الآية ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>