للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة: إذا غصَب رجلٌ خلخاليْن فكسرهما فليس عليه إلَّا ما نقص الكسْرُ فقط، سواء كانتْ (٢٤) فضة أو ذهبا، وإذا غصب دنانير أو دراهم فكسَرَهَا، فربُّها مخَّير، إن شاء ألزمه مثلَها، وإن شاء أخذها كذلك، ولا يلزَمُهُ ما نقَصَ الكسرُ، والكلّ ذهبٌ وفضة كُسِرت على وجْهِ التعدي.

فالجوابْ أن الحَلي يُقتنَى لأجْل منفعته، فإذا اتْلَفَ ذلك الصنعةُ. (٢٥) وجبَ عليه بدلُها ليصِل ربُّها إلى غرضه كما لو أتْلَف عليه طَسْتاً، وليس كذلك الدينار والدراهم، لأنها لا تُتَّخَذُ لصنعتها وإنما تُتخَذُ لأعيانها، فإذا أتلفَ العيْنَ (٢٦) وجب أن يكون على الجاني مثلُها.

المسألة الخامسة: مَن غصَبَ دارا أو أرضا فسكن الدارَ وزرع الارض فعليه أجرُ ما انتفع به، وإذا غصَبَ دابة أو عبداً فاستغل ذلك فلا شيء عليه، فلِم كان هذا؟ .


(٢٤) كذا في جميع النسخ، وكان مقتضى قواعد اللغة، ومقتضى التناسب أنَ يقال: سواء كانا بالتثنية، ليعود الضمير على الخصمين، ولعله خطأ في النسخ، أو يراد بالضمير مادَّتهما، التي تكون فضة أو ذهبا، أو يرَاد اعتبارُ أن اقل الجمع اثنان، على رأى من يقول بذلك من النحاة، على حدّ قوله تعالى "هذان خصمان اختصموا في ربهم" سورة الحج، الآية ١٩.
(٢٥) كذا في ح: وفي ت: "فالجواب أن الحلي، يقتنَى لصنعته، واذا اختلفت تلك الصنعة وجبَ عليه بَدلها.
(٢٦) كذا في ح، وفي ت: فإذا تلِفتْ عليه العيْنُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>