للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب أن الحيوانَ لا يبقى على حالة واحدة لسرعة التغير إليه، فَجُعِل فيه الخراجُ بالضمان (٢٧)، والدُّور والارضُون (٢٨) لا تكاد تتغيَّر مع القرب، فلم يكن فيها الخراجُ بالضمان، لأن الغالب سقوط الضمان فيها، والله تعالى أعْلَمُ، وبه التوفيق.


(٢٧) "الخراجُ بالضمان" هو نص حديث أخرجه ائمة السنة والحديث: احمد بن حنبل، واَصحاب السنن، وصححه الترمذي، وهو مروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
وفقه الحديث ومعناه أن الفائدة التي تاتي من المبيع، ويستفيذها المشتري لنفسه تكونُ من حقه، بسبب ضمانه لذلك المبيع لو تلِف عنده، ولم يتم البيع، فلَوْ اشترى بهيمة واستغلها أياماً ثم ظهر بها عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة، فله حق الفسخ، وله الحق في ذلك الاستغلال بالركوب أو الحرث، أو استدرار اللبن ونحو ذلك دون أن يرْجع عليه البائعُ بشيء.
وجاء في بعض الروايات، بيانا لهذا الامر والمعنى، أن رجلا ابتاع (أي اشترى) غلاما (اي اشترى عبدا مملوكا من مالكه)، ثم وجد به عيباً فردَّه بالعَيْب، فقال البائع: غَلَّةُ عبدي (اي أعطني ثمن خدمته وأجْرها)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الغَلَّةُ بالضمان"، أي غَلَّة العبد وخدمته تلك المدة هي من حق المشتري بسبب أنه ضامن المَبيع لو تلف عنده أوضاع او نحو ذلك.
(٢٨) الارضون، جمع أرض وهي مثل السماء، كلمة مؤنث المعنى، وفي القرآن الكريم: {وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٧) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ} "والسماءَ رفعَهَا" وجُمعتْ جمع مذكر سالم، إلحاقا لها بالمفرد المذكر العاقل الذي يُجمَعُ هذا الجمعَ، سواءٌ كان عَلَمَا أو صفةً، كما ألحِقتْ به كلمات أخرىَ، وفي ذلك يقول العلامة: محمد ابن مالك الاندلسى الجيَّانِي رحمه الله في الفيته النحوية الشهيرة.
وارفَعْ بواو، وبيَا اجررْ وانصب ... سَالِمَ جَمْعِ عامِر وَمُذنِب
وشبْه ذَيْن وبه عشرُونَ ... وبابُهُ ألحِقَ والاهلُونا
أُملُو، وعالَمُونَ عليُّوِنا ... وأرَضون شَذَّ والسِّنونَا

<<  <  ج: ص:  >  >>