للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغرر كمشروعية (٤) القرعة في المختلفات، فإن الغرَرَ يعْظُمُ.

الثاني الربا، كقسمة الثمار بشرط التاخير إلى الطِّيبِ، لما يدخله من بيع الطعام بالطعام غيرَ معلوم التماثل، إذْ القسمة بيع، فإنْ تَباينَ الجنس الواحد بالجودةِ والرداءة ففى جوازه بالقرعة قولان، حكاهما اللخمي.

الثالث إضاعة المال، كالياقوتة.


وَاني لتعروني لذكراك هزَّةٌ ... كما انتفضَ العصفورُ بلَّله القَطْرُ
ومن رواية للبيت عند أبي الْفرج الأصبهاني في كتابه الأغاني: "وإني لتعروني لذكراك فترة"، وكذا في شواهد المغْنِي لجلال الدين السيوطي رحمه الله.
ولكلمة العرو هنا تفسير ومعنى آخر في دواوين الادب والشعر كالاغاني للاصبهاني رحمه الله.
(٤) كذا في ع، وفي ح: كشريعة القرعة، وفي المختلفات، بزيادة الواو، وفي كتاب الفروق مثل ما في نسخة ع هكذا "كمشروعية القرعة في المختلفات". وهو ما في تهذيب الفروق كذلك للشيخ محمد علي حيث قال رحمه الله: والمقسوم نوعان: الاول رقاب الاموال، والثاني الرقاب، وهما إما قابلان للقسمة بالقرعة، وإمّا غيْرُ قابليْن لها، فما لا يقبلها أحد امور أربعة: ما في قسْمِه الغرر كمشروعية القرعة في المختلِفات فإن الغرر يَعْظُمُ. والمختلفات إمّا من الرباع، وما في العروض، وإما ممّا يكال أو يوزَنُ، فقال ابن رشد الحفيد رحمه الله في بدايته: لا خلاف في انه لا يُجْمَعُ بين أنواع الرباع المختلفة، مثل أن يكون منها دُور، ومنها حوائط، ومنها ارض في القسمة بالسّهمة، وإن كانتْ من العروض، فقال التسولي على العاصمية: "وليس لهم أن يجعلوا البقر مثلا في ناحية العقار، او الابِل التي تعادلها في القيمة في ناحية ويقترعون، لأن القرعة لا يجمع فيها بين جنسيْن ولا بين نوعيْن مختلفين على المشهور، لما في ذلك من الغرر. اهـ الخ.
وعلى كل يَبقى شيء من الاستشكال في هذا العبارة يجْعَلُها غير واضحة المعنى، ذلك- والله أعلما بالصواب - أن كلمة مشروعية في النسخ كلها وعند القرافي وفي تهذيب الفروق لا تنسجم ولا تلتقي كونها في سياق التمثيل لما لا يقبل القسمة، فلعلَّ كلمة المشرعية كتبت خطأ في النَّسْخ والطبع محل كلمة قسمة، وإن كان ذلك مزدوجا، لوجودها كذلك في هذا الفرق وفي تهذيب الفروق، بدليل ما ياتي في المثال الثاني الممنوع وهو قوله: كقسمة الثمار بشرط التاخير، فهو تشبيه فيما تمتنع القسمة فيه، لأنه يؤدي إلى الربا ولا يَعْرَى منه. وكذلك قسمة القرعة في المختلفات هي ممتنعة لما تؤدي اليه من الغرر الكبير، فتكون هذه القسمة غير مشروعة، حسبما تبادر إلى الفهم.
ويوضح ذلك ما ذكره الفقهاء ونصوا عليه في الكتب الفقهية، أن القسمة نوعان: قسمة الرقاب وقسمة المنافع. وقسمة الرقاب على ثلاثة اوجه:
أحَدُهَا قسمة قرْعة بعد تقويم وتعديل (وهي التي تهمنا هنا) وهي قسمة يوجبُها الحَكَم ويجبِرُ عليها من أباها فيما ينقسم، ولا تصح الّا فيما تماثَلَ أو تجانسَ من الاصول والعروض والحيوان لا فيما اختلفَ وتباينَ من ذلك، ولا في شيء من الكيل والموزون. =

<<  <  ج: ص:  >  >>