(٨٥) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولاذي غِمْرٍ على أخيه السلم، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت" والقانع هو الذي ينفق عليه أهل البيت. والغمرُ بكَسْر الغين: الحاقد، رواه كل من الامامين: احمد بن حنبل، وأبُوداد، وأورد له السيد سابق في كتابه فقه السَّنة صيغة أخرى في هذا المعتى، وهي "لا تُقَبَل شهادةُ خصم على خصمه". (٨٦) في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود أتَوْا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل وامرأة منهم قد زنيَا، فقال: ما نخِدون في كتابكم؟ (أيْ هل يوجد حكم الرجم في كتابكم التوارة)، فَلَّما وجَدُوا حَدَّ الرجم في كتابهم التوراة أمرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهما فرُجما"، وذلك بناء على شهادتهم هُمْ أهل الكتاب على بعضهم.