للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: طين المطر، الواقعُ في الطرقات، قُضِيَ بطهارته، اعتباراً للحالة النادرة وإلغاءً للغالب، رفقا بالعباد.

الخامس: الغالب على النَّعْل إذا أكثر المشي بها أن تتعلق بها النجاسات، ولكنها أجيزت الصلاة بها، اعتبارا للحالة النادرة، وترجيحا لها على الغالبة.

السادس: الغالب على ثياب الصبيان النجاسة، لا سيما مع طول لبْسهم لها، والنادرُ سلامتُها، وقد ثبتَ في السنة الصحيحة أنه عليه السلام صلَّى بأُمامَة. (١٤٧) فحمَلَها في الصلاة، فالغَى الغالب وعَمِل بالنادر.


= وفي الموطأ أيضًا عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة بن مسعود أن رجلا من الانصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجارية له سوداء، فقال: يا رسول الله، إنَّ علىّ رقبة مومنة، فإن كنت تراها مومنة أعتقها، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتشهدين أن لا الاه إلا الله؟ قالت: نعم، قال: أتشهدين أن: محمداً رسول الله؟ قالت: نعَمْ، قال: أتوقنين بالبعث؟ قالت: نعم، فقال: أعتقها.
وفي رواية الإِمام مسلم (من كتاب الصلاة) قلت: "ولكنى صككْتها صَكة، فأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعَظَّم ذلك عليّ، قلت: يا رسول الله، أفلا اعتقها؟ قال: ائتنِي بها، فأتيته بها، فقال لها: اين الله؟ قالت: في السماء قال: من انا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: فأعْتِقها فإنها مومنة".
قال العلامة الزرقاني نقلا عن الحافظ ابن عبد البر رحمهما الله: هو على حد قولِهِ تعالى {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ}، وقولِهِ {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ}. وقال الباجي: لعلها تريد وصفه بالعلُوّ، بذلك يوصف من كان شأنه العلو، يقال: مكان فلان في السماء، يعني علوَّ حاله ورفعته وشرفه.
كما نقل الشيخ الزرقاني تصويب الحافظ ابن عبد البر سند الرواية الاولى في هذا الحديث للموطأ، فقال في رواية عمر بن الحكم: كذا قال مالك، وهو وهَمٌ عند جميع علماء الحديث، وليس في الصحابة عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم، كما قال كلّ من روى هذا الحديث عن هلال أو غيره، ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة، وحديثه هذا معروفا. وأما عمر بن الحكم فتابعي أنصاري مدني معروف، فلا يصح أنه قال: أتيْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ومن هذا المنطلَق والأساس ما يُنسَبُ لِعمر بن الخطاب ويُرْوى عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم إيمانا كإيمان العجائز، والله أعلم. فَلْيُتَأمل في هذا الموضوع ولْيُحَقَّقْ.
(١٤٧) عن أبي قتادةَ رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحمل أَمامةَ بنت زينبِ ابنةِ الرسول - صلى الله عليه وسلم - على رقبته، فإذا ركع وضعها، وإذا قام من سجود أخذها فأعادها على رقبته. وروي أنها صلاة الصبح. رواه الإِمام أحمد والإِمام النسائي رحمهما الله. والسِّرُ في ذلك هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يخالف ما ألفته العرب من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة, للمبالغة في ردعهم عن تلك الكراهية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>