للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: الجمع الكثير من الكُفَّارِ والرُّهبان والأحْبَار - إذا شهدوا -، الغالبُ صدقهم، ولمْ يُحْكَم بصدقهم وكذبهم.

الرابع: شهادة الجمع الكثير من الفَسَقة، الغالبُ صِدْقُهُمْ، ولم يَحْكم الشرع به لطفا بالمدعَى عليه، ولم يحكم بكذبهم.

الخامس: شهادة ثلاثة عدول في الزنى، أيْضاً لم نقْضِ بصدقهم ولا كذبهم. (١٥٥)

السادس: شهادة العدْل الواحد في أحكام الأبدان، الغالب صِدْقُهُ.

السابع: حَلِفُ المدّعي الطالبِ، وهو من أهل الخير والصلاح، الغالب صدقه، والنادر كذبه، ولم يقضِ الشارع بصدقه فيُحْكَم له بيمينه، بل لابد من البينة، ولمْ يَحكم بكذبه.

الثامن: رواية الجمع الكبير لخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من الأحبار والرُّهبان المتدينين، المعتقدين تحريمَ الكذب في دينهم، الغالب صدقهم، ولم يعتبره الشارع، لُطفاً بالعباد، وسَداً لِذَريعة أن يَدْخل عليهم في دينهم ما ليس منه.

التاسع: رواية الجمع الكثير من الفسقة بِشرب الخمر وقتل النفس، وهم رؤساء عظماء كالملوك ونحوهم، فالغالبُ عدم اجتماعهم على الكذب، ولكنه لم يُقبل ولمْ يُحْكَم بكذبهم. (١٥٦)

العاشر: رواية الجمع الكثير من المجاهيل (١٥٧) للحديث النبوي، كذلك لم يُحكَم بصدقهم ولا كذبهم.


(١٥٥) فالغالب صدقهم، ولم يحَكم الشرع به، ستْرا على المدعَى عليه، ولم يحكم بكذبهم، بل أقام الحد عليهم من حيث إنهم قذفوه لا من حيث إنهم شهودُ زُور.
(١٥٦) فالغالب عند اجتماعهم على الرواية الوحدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صِدْقُهُم، فإن أتاهم وازع طبيعي يمنعهم الكذب لا تدينا، ومع ذلك لا تقبل روايته، صونا للعباد عن ان يدخل في دينهم ما ليس منه، بل جعل الضابطْ العدالة ولم يحكم بكذب هؤلاء.
(١٥٧) كذا في ع، وح، وفي ت: المجاهيل، وعند القرافي الجاهلين للحديث. ولعل التعبير بالمجاهيل. أنسب لأنه جمع مجهول، والمراد به مجهول الحال من حيث الضبط والعدالة في رواية الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>