(١٦٤ م) استدل القرافي هنا لمشروعية القرعة وجوازها عند المالكية بستة وجوه، اقتصر منها البقوري على اثنين، منصوص عليهما في الحديث الصحيح. ومنها إجماع التابعين رضي الله عنهم على ذلك، أمثال عمر بن عبد العزيز، وخارجة بن زيد، أُبانُ بن عثمان وابن سيرين وغيرهُم، ولم يخالفهم من عصرهم أحد. ومنها أن أبا حنيفة قال بِها في قسمة الارض لعدم المرجح، وفاقا للمالكية، وذلك موجود هنا، فثبت قياسا عليه. واحتج الحنفية لقولهم بستة أدلة ووجوه كذلك، أجاب القرافي رحمه الله عنها واحداً واحدا في الأصل كتابه الفروق, كما ذكرها البقوري هنا في هذا الترتيب والاختصار. رحم الله الجميع. (١٦٥) اخرجه الإِمام السيوطي في كتابه: الدرر المنتثرة في الأحاديث المشهرة، والعجلوني في كتابه كشف الحفاء. وكذا في كتاب: "الأسرار المرفوعة"، لمؤلفه الشيخ علي القاري رحمه الله. وقال فيه العلامة الزرقاني في كتابه مختصر المقاصد الحسَنة "لا أصل له، وإن صح معناه"، فليُصَحَّح وليحقق ذلك.