(٥ م) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣] (٦) لحديث سالم عن أبيه (عبد الله بن عمر) أنَّ غيلَان بن سَلَمة، أسْلَم وعنده عشْرُ نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير منهن أربعاً". رواه أئمة الحديث: أحمد، والترمذي وابن حبان، والحاكم رحمهم الله. (٧) مثَّل لها القرافي بقوله: كالقصاص، والِإمامة والخطابة، وغيرها، وكالأمانة والوكالة، وقال: فجميع هذه الحقوق لا ينتقل منها شيء للوارث؛ وإن كانت ثابتة للمورِث. (٨) وعبارة القرافي هنا أوضح وأظهر حيث قال: "ولم يخرج عن حقوق الأموال إلا صورتان فيما علمتُ: حد القذف، وقصاص الأطراف والجرح والمنافع في الأعضاء، فإن هاتين الصورتين تنتقلان للوارث، وهما ليستا بمال، لأجل شِفاء غليل الوارث، كما سيأتي: