(١٠) كذا في نسخة ع، وفي ت، وخيار تعدد الصفقة، وهو ما عند القرافي. ولعل الأنسبَ تعدُّد الصفة. فليصحح. وسلَّم الشافعي جميع ما سلّمناه، وسلم خيار الإقالة والقبول. ومدَاركُ المسألة على أن الخيار عندنا صفة للعقد فينتقل مع العقد، فإن آثار العقد انتقلت للوارث. وعند أبي حنيفة صفة للعاقد، لأنها مشيئته واختياره فتبطل بموته كما تبطل سائر صفاته، ولأن الأجل في الثَّمَن لا يورث، فكذلك في الخيارِ، ولأن البائع رضى بخيار واحد، وأنتم تثبتونه لجماعة لم يرض بهم وهم الورثة، فَوَجَب ألَّا يتعَدَّى الخِيار ما شُرِط له، كما لا يتعدى الأجلُ من اشتُرط له. وأجاب شهاب الدين القرافي رحمه الله عن هذه الوجوه عند الحنفية في شأن عدم إرث حق الخيار في البيع للوارث، وردُّها بما يؤيد رأي المالكية في المسألة، وفي القول بأن الوارث يرث حق الخيار في البيع، وانتهى في خلاصة هذا الفرق وختامه بقوله: فهذا تلخيص مدْرَك الخلاف، ويعَضِّدُنا في موطن الخلاف قولُه تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}، وهو عامٌّ في الحقوق، فيتناول صورة النزاع، ولم يخرُجْ عن حقوق الأمور إلا صورتان فيما علِمتُ: حدُّ القذْف، وقصاص الأطراف والجراح والمنافع في الأعضاء، فإن هاتين الصورتين تنتقلان للوارث، وهما ليستا بمال، لأجْل شفاء غليل الوارث بما دخل على عرضه من قذف مورثه والجناية عليه. وأما قصاص النفس فإنه لا يورث، فإنه لم يثبتْ للمجنى عليه قبل موته، وإنما ثبت للوارث ابتداء، لأن استحقاقه فرعُ زهوق النفس، فلا يقع إلا اللوثُ بَعْدَ موت الموروث، فهذا تلخيص هذا الفرق ببيان سرّه ومداركه والخِلاف فيه.