للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستعمله في قصد مخصوص في أماكن مخصوصة في أزمنة

مخصوصة.

فالشرع تصرف في جميع تلك الألفاظ ونقلها إلى معان غير

معانيها اللغوية، حتى إنه لا يعقل من إطلاق اسم " الصلاة "، أو

"الصوم "، أو " الزكاة "، أو " الحج " إلا الصلاة المخصوصة

شرعاً، والزكاة المخصوصة شرعا، والصوم المخصوص شرعا،

والحج المخصوص شرعا، فيكون المشرع - بذلك - قد نقلها إلى

استعمال جديد.

جوابه:

نسلم أن الشارع قد تصرف في تلك الألفاظ، ونقلها إلى

استعمال جديد، وهذا من باب التجوز، فتكون تلك الألفاظ

مجازات لغوية، والتجوز لا يكون إلا بعلاقة بين المعنى الأصلي

والمعنى الجديد، فالمشرع لما اختار لفظ " الصلاة " ليجعله دليلاً على

العبادة المعروفة إنما فعل ذلك لوجود علاقة بين معنى الصلاة لغة،

ومعناها شرعاً، لأن كلًّا منهما دعاء، فالصلاة في الشرع يوجد فيها

حقيقة الدعاء، بل إن كل الصلاة دعاء؛ حيث إن الدعاء مخ العبادة.

وكذلك لفظ " الصوم " إنما اختاره الشارع لوجود علاقة بين المعنى

اللغوي له والمعنى الشرعي؛ لأن كلًّا منهما إمساك، وكذلك الزكاة،

وكذلك الحج.

وهكذا كل لفظ قد نقله الشارع من معناه اللغوي إلى معناه

الشرعي نجد بين المعنيين نوعاً من الارتباط والعلاقة بينهما.

المذهب الثالث: أن الشارع لم ينقل تلك الألفاظ من اللغة إلى