فالعرب قد استعملت بعض الألفاظ في غير ما وضعت له، مثل
استعمالهم لفظ " البحر " للعالم، ولم يقل أحد: إن هذا إخراج
للخطاب عن لغة العرب.
الدليل الثاني: أنه لو كانت بعض الأسماء اللغوية قد نقلت إلى
أحكام شرعية لوجب عليه - صلى الله عليه وسلم - أن يوقف الأمَّة على نقل هذه الأسماء توقيفا تقوم به الحُجَّة على المكلَّفين ليقطع عذرهم، فيكون بطريق يفيد العلم الضروري أو النظري، وما دام أنه لم يثبت شيء من
ذلك، ولا أجمعت الأُمَّة عليه، ولا دلَّ العقل الجازم على ذلك،
فيبقى على النفي الأصلي، فلم ينقل شيء من الاستعمال اللغوي إلى
الاستعمال الشرعي.
جوابه:
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بين بياناً تاما المعاني التي نقلت الألفاظ إليها، فبيق المقصود بالصلاة: بصلاته - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه وقال:" صلوا كما رأيتموني أصلي "، وبين المقصود بالحج وقال:
" خذوا عني مناسككم "،
وبين تفاصيل ومقادير الزكاة وشروطها، وبين المراد بالإحسان، والإسلام، والإيمان بحديث جبريل - عليه السلام -
ونقل هذه الألفاظ وما تدل عليه الصحابة - رضي اللَّه عنهم -.
بيان نوع هذا الخلاف:
الخلاف هنا معنوي له أثره في الفروع الفقهية؛ حيث إن الصلاة
والصوم والزكاة والحج إذا وجدت في كلام الشارع مجردة عن