وذهب آخرون إلى أن المراد بالنكاح هنا هو المعنى اللغوي، وهو:
الوطء، فيكون المعنى لا تطؤا ما وطأها الأب بزنى أو غيره، ولذا
فإن من زنى بها الأب فهي موطوءة له.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"توضئوا مما مست النار "
اختلف في المراد به، هل هو الوضوء الشرعي، أو الوضوء اللغوي؟
فمنهم من قال: إنه يحمل على المعنى الشرعي؛ لأن حمل لفظ المشرع على عرفه أقوى، ومنهم من قال: يحمل على المعنى اللغوي، ومنهم من
قال: إنه مجمل لوجود الاحتمالين، فلا يحمل إلا بقرينة.
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"الطواف بالبيت صلاة "
اختلف في ذلك هل المراد به: أن الطواف كالصلاة حكما في الافتقار للطهارة، فيكون المراد بالصلاة: الصلاة الشرعية، أو أن الطواف يشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغة.