بينهما دون ترجيح، فكونه حقيقة في العقد مجازاً في الوطء، أو
العكس أوْلى، ويعمل على أحدهما، أوْلى من حمله على الاشتراك
بينهما والتوقف عن العمل بهما.
الوجه الثالث -: إذا وقع التعارض بين " الاشتراك "، و " الإضمار"
فالإضمار أوْلى بالتقديم؛ لأن الإضمار يحتاج إلى القرينة في صورة
واحدة، وهي صورة إرادة المعنى الإضماري، أما المشترك فإنه يحتاج
إلى القرينة في صورتي كل واحد من معنييه، فيكون الاشتراك
مرجوحاً؛ لأن الاحتياج فيه أكثر.
مثاله: قوله تعالى: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) فإنه يحتمل أن يكون
مشتركاً بين " الموضع " و " الأهل "، ويحتمل أن يكون للموضع
والأهل مضمر، فالإضمار أوْلى بالتقديم.
الوجه الرابع: إذا وقع التعارض بين " الاشتراك " و " التخصيص "
فإنه يقدم التخصيص؛ لأن التخصيص أوْلى من المجاز إذا تعارضا،
لأن الباقي بعد التخصيص متعين، بخلاف المجاز فإنه ربما يتعدد
المجاز، فلم يتعين المجاز المقصود - كما سيأتي في الوجه التاسع -.
والمجاز أَوْلى من الاشتراك إذا تعارضا؛ لما سبق ذكره في الوجه
الثاني.
ينتج: أن التخصيص أوْلى من الاشتراك.
مثاله: قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) فالنكاح هنا
يحتمل أن يكون مشتركاً بين " الوطء " و " العقد "، فعلى هذا:
تكون موطوءة الأب مطلقاً محرمة على الأب.
ويحتمل أن يكون لفظ " النكاح " - هنا - موضوعاً للعقد - فقط -