للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الأول - وهو حمل اللفظ على رفع صورة الخطأ والنسيان

وحقيقتهما - فهو ظاهر البطلان؛ حيث إن صورتهما وحقيقتهما

واقعتان كثيراً من الناس، فلو قلنا بأن صورتهما مرتفعتان للزم من

ذلك مخالفة الواقع، ويكون - حينئذ - كذبا، والرسول - صلى الله عليه وسلم - ينزه ويجل من أن يتكلم بكلام يخالف الواقع.

فإذا ثبت بطلان الأول ثبت الثاني وهو: أنه يُحمل الحديث على

نفي ورفع حكم الخطأ وحكم النسيان، لا نفي ورفع صورتهما.

المذهب الثاني: أن في هذا النص إجمالاً.

وهو مذهب أبي الحسين البصري، وأبي عبد اللَّه البصري.

دليل هذا المذهب:

أن المراد نفي حكم الخطأ والنسبان، وعند ذلك فإما أن يضمر نفي

جميع أحكام النسيان، والخطأ، أو بعضها.

والأول - وهو نفي جميع الأحكام - لا يمكن؛ لأن الإضمار

على خلاف الأصل، وإنما يصار إليه لدفع الضرورة اللازمة من

تعطيل العمل باللفظ، فيجب الاقتصار فيه على أقل ما تندفع به

الضرورة، وهو بعض الأحكام، ثم إن ذلك الحكم المضمر لا يمكن

القوِل بتعيينه؛ لعدم دلالة اللفظ عليه، فلم يبق إلا أن يكون غير

معين، وإذا كان كذلك فهو مجمل.

جوابه:

لا نسلم إضمار نفي جميع الأحكام في الحديث، بل نفي بعض

الأحكام، بيانه:

أن الحديث ليس بعام في جميع أحكامه من ضمان المتلفات،