بالإثم - فقط - فإنه لا يكون لهذه الأُمَّة مزية تميزت لها من غيرهما
في ذلك؛ لأن الناسي غير مكلف في الشرائع السابقة، فثبت: أن
المرفوع: الإثم، والضمان، ونحوهما.
جوابه:
أنا لا نُسَلِّمُ هذا، حيث إن الأُمَّة الإسلامية قد تميزت واختصت
بعفو الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه، وإسقاط الإثم والعقوبة
عن ذلك كله، وهذه الميزة لا توجد في الأمم السابقة، ويدل على
ذلك ما يلي:
الأول: هذا الحديث، حيث إن ورود قوله: " عن أمتي " يفيد
أن غيرها ليست كذلك.
الثاني: أن قوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) ،
وقوله تعالى: " قد فعلت " في الحديث القدسي، يدل دلالة
واضحة على أن المؤاخذة بالخطأ والنسيان كانت معهودة على من قبلنا،
لأنه لو كانت المؤاخذة مرفوعة عن كل أحد لما دعت ضرورة إلى
ذلك الدعاء، وإظهار الكرامة بالإجابة بقوله سبحانه: " قد فعلت "
فظاهر الامتنان أنه خاص بنا.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي قد أثر في بعض الفروع؛ حيث إنه يترتب
على القول الأول - وهو: أن الحكم المرفوع خاص وهو: المؤاخذة
والعقاب فقط - أن الناسي والمخطئ يضمن ما أتلفه من أملاك
الآخرين، ويقضي ما فاته من العبادات.
أما على القول الثاني - وهو: أن الحكم المرفوع عام لجميع