أحكام الخطأ والنسيان - فإن الناسي، والمخطئ لا يضمن ما أتلفه من
أملاك الآخرين، ولا يلزمه قضاء الفوائت من العبادات.
النص الرابع: قوله - صلى الله عليه وسلم -:
" لا صلاة إلا بطهور "، و " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب "،
و" لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل "،
و" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "، و " لا وضوء لمن لم يذكر
اسم اللَّه عليه "، ونحو ذلك،
قد اختلف في ذلك هل فيه إجمال أو لا؛ على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا إجمال في هذه النصوص وما شابهها.
وهو مذهب جمهور العلماء.
وهو الحق عندي؛ لأنه إما أن يكون للشارع في هذه الأسماء
عرف، أو لا.
فإن كان الأول - وهو: أن الشارع له في هذه الأسماء عرف -
فإنه يجب تنزيل كلام الشارع على عرفه، فيكون لفظه منزلا على
نفي الحقيقة الشرعية، وهذا لا إجمال فيه؛ لأن نفي الحقيقة الشرعية
ممكن، وإن كان مسمى هذه الأمور بالوضع اللغوي غير منفي، فإذا
جاءنا مثل هذه الأسماء - كالصوم، والصلاة، والوضوء،
والنكاح - فإنه يجب حملها على حقيقتها الشرعية، فإذا اختل ركن
أو شرط فإله يصح نفيه حقيقة؛ لأن الشرعي هو التام الأركان
والشروط، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته:
" ارجع فصل فإنك لم تصل "،
وإذا كانت الحقيقة هي المراد نفيها فلا يحتاج نفيها
لإضمار حكم، فلا إجمال.
وإن كان الثاني - وهو: أنه لا عرف للشارع في هذه الأسماء -