للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنها تنزل على الوضع اللغوي، وحينئذٍ لا إجمال فيها أيضا؛ لأن

اللفظ ظاهر بعرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع في مثل هذه

الأسماء والألفاظ بأن المتبادر إلى الفهم من نفي كل فعل كان متحقق

الوجود، إنما هو نفي فائدته وجدواه ومنفعته، ومن ذلك قولهم:

"لا علم إلا ما نفع "، و " لا كلام إلا ما أفاد "، و " لا حكم إلا

لله "، و " لا بلد إلا بسلطان "، فيقال ذلك وإن كان العلم غير النافع

يُسمى علماً، والكلام غير المفيد يُسمى كلاماً، والحكم لغير الله

يسمى حكماً، والبلد بغير سلطان يسمى بلداً، لكن نفي ذلك - في

الأمثلة السابقة - لعدم فائدة العلم غير النافع، ولعدم فائدة الكلام،

ولعدم صحة الحكم لغير اللَّه، ولعدم فائدة البلد بدون سلطان؛

حيث إنه لا فائدة من الحياة فيه.

فكذلك هنا يحمل النفي في قوله: " لا صلاة إلا بطهور " على

نفي الصحة؛ لانتفاء فائدة الصلاة بغير طهور.

فالصلاة بلا طهور، والنكاح بلا ولي، والصلاة بدون فاتحة

الكتاب، ونحو ذلك لا تفيد شيئاً، فانتفت صحتها، نظراً لانتفاء

فائدتها.

يؤيد ذلك: أن هذا هو الظاهر؛ لأنه أقرب إلى موافقة دلالة

اللفظ على النفي، لأنه إذا قال: " لا صلاة إلا بكذا " مثلاً، فقد

دلَّ بدلالة المطابقة على نفي أصل الفعل، ودلَّ على صفته - وهي

الصحة - بدلالة الالتزام، فإذا تعذر العمل بدلالة المطابقة تعين

العمل بدلالة الالتزام، تقليلاً لمخالفة الدليل.

المذهب الثاني: أن هذه النصوص مجملة.

وهو مذهب كثير من الحنفية، واختاره القاضي أبو بكر، وأبو

عبد اللَّه البصري، وأكثر المعتزلة.