دليل هذا المذهب:
أنه لا يمكن حمل هذا اللفظ على نفي صورة الفعل، وهو
الصلاة، والصوم، والنكاح، وغير ذلك - مما ورد في الأحاديث
السابقة - وذلك لأن صورة الصلاة مثلاً يمكن إيجادها بغير طهور
كصلاة المحدث، كذلك صورة النكاح والصوم والوضوء يمكن
إيجادها بدون توفر شرطها، فلو نفي ذلك لكان خلفا.
فتعين أن المراد بالنفي هنا: نفي الحكم، أي: نفي حكم الصلاة،
ونفي حكم الصوم، ونفي حكم النكاح، وهكذا.
والحكم متعدد ومتنوع إلى أنواع هي: " الصحة "، و " الإجزاء"،
و" الكمال "، فلا نعلم هل المراد: لا صلاة صحيحة، أو لا صلاة
مجزئة، أو لا صلاة كاملة، وهي متساوية عندنا، فلا حكم بأوْلى
من حكم، ولا مرجح لأحدها، فيكون اللفظ متردداً بينهما
بالتساوي، فيكون مجملاً.
جوابه:
أنا لا نُسَلِّمُ وجود إجمال في تلك النصوص؛ لأنا إن نظرنا إلى
عرف الشارع في هذه الأسماء، فهو ظاهر في نفي الحقيقة الشرعية،
وهو ممكن - كما قلنا سابقا -.
وإن نظرنا إلى الوضع اللغوي فهو ظاهر في نفي الفائدة والجدوى
والمنفعة، وذلك بسبب عرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع،
فيكون المراد هو: نفي الصحة.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، وتعليل دلك هو ما ذكرناه في بيان نوع الخلاف
في النص الأول.