النص الخامس: قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) .
اختلف فيه هل فيه إجمال أو لا؛ على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا إجمال فيه لا من جهة " اليد "، ولا من
جهة "القطع ".
وهو مذهب جمهور العلماء.
وهو الصحيح؛ لأن لفظ " اليد " تطلق على الكل حقيقة،
ويذكر لفظ " اليد " للبعض عن طريق المجاز، وعلى هذا: لا تكون
دلالة " اليد " على الكل مساوية لدلالتها على البعض.
وكذلك لفظ " القطع " يطلق حقيقة على إبانة الشيء عما كان
متصلاً به، فإذا أضيف القطع إلى " اليد "، وكان مسمى اليد حقيقة
في جملتها إلى الكوع، فإنه يجب حمله على إبانة مسمى " اليد "
وهو جملتها، وحيث أطلق قطع اليد عند إبانة بعض أجزائها عن
بعض لا يكون حقيقة، بل تجوزاً.
المذهب الثاني: أن هذا النص فيه إجمال، حيث إن لفظ " اليد "
ولفظ " القطع " قد دخلهما الإجمال، وهو مذهب بعض الحنفية.
دليل هذا المذهب:
قالوا في بيان الإجمال في هذين اللفظين: إن لفظ " اليد " يطلق
على كل اليد إلى المنكب، ويطلق على اليد إلى المرفق، ويطلق
على اليد إلى الكوع، وليس أحد هذه الاحتمالات أظهر من الآخر،
فكان لفظ " اليد " مجملاً.
وكذلك لفظ " القطع " يطلق على إبانة العضو من العضو، وعلى