بيان نوع الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة - وهي المذكورة في القسم الثاني - خلاف
معنوي؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها ما ذكرناه من
ورود بيان قِران الحج والعمرة بالقول والفعل.
فبناء على المذهب الأول: يكون الواجب على القارن طوافاً
واحداً وسعيا واحداً، ويحمل فعله - صلى الله عليه وسلم - على الاستحباب، أو أنه واجب مختص به.
وبناء على المذهب الثاني: يكون الواجب على القارن طوافين
وسعيين.
وبناء على المذهب الثالث: يكون الواجب على القارن طوافين
وسعيين إن علمنا أن المتقدم هو: الفعل، أما إذا علمنا أن المتقدم هو
القول أو جهلنا المتقدم منهما فيكون الواجب على القارن طوافاً
وسعياً واحداً.
وبناء على المذهب الرابع: يكون الواجب على القارن من الأُمَّة
طوافا واحداً وسعيا واحداً، ويجب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - طوافين وسعيين.
***
المسألة السادسة: هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبيَّن،
أو يجوز أن يكون أدنى منه في القوة، أو لا بد أن يكون أقوى منه؟
اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:
المذهب الأول: أنه يجوز البيان بالأدنى والمساوي، كما يجوز
البيان بالأقوى مطلقاً، أي: سواء كان بيانا لمجمل أو لغيره.