اعتراض على ذلك:
قال قائل - معترضا -: لا نُسَلِّمُ التمسك بهذه الآية؛ لأنه يلزم
منه جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ وذلك لأن بني إسرائيل عند
الخطاب بهذه الآية كانوا محتاجين إلى البيان وهو باطل.
جوابه:
لا نسلم أن الآية تقتضي جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن
الأمر يقتضي عدم الفور، وإنما يلزم ذلك لو كان الأمر مقتضيا
للفور.
اعتراض آخر:
قال قائل - معترضا -: إنا لا نُسَلِّمُ أن البقرة كانت معينة؛ لأنها
لو كانت معينة لما عنفهم اللَّه تعالى على السؤال عنها، لكنه عنفهم
بقوله: (فذبحوها وما كادوا يفعلون) .
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ أنه عنفهم على السؤال، بل على التواني
والتقصير في الذبح بعد البيان.
الجواب الثاني: أنها لو كانت غير معينة لكان بإمكانهم الخروج
عن العهدة بأي بقرة كانت.
الموضع الثالث: قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) ، وقوله: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) ، وقوله: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) ،
ثم جاء بيان ذلك في السُّنَّة: فأخَّر بيان أفعال الصلاة وأوقاتها حتى بيَّن
ذلك جبريل عليه السلام للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: " يا محمد، هذا وقت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute