للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوابه:

إن ذلك يبطل بالنسخ؛ لأن ما ذكرتموه موجود فيه، فالسامع

يعتقد استمراره وعمومه، وهو اعتقاد جهل، كما أن له أن يخبر

عنه، وقد جوزنا تأخيره، على أنه عندنا يعتقد عموم اللفظ العام

بشرط عدم وجود ما يخصصه، وإذا ورد التخصيص علمنا أن

المخصوص لم يدخل في العموم.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف - هنا - معنوي قد أثر في مسائل، منها ما يلي:

١ - هل يجوز تأخير تبليغ الأحكام؟

فمن أجاز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة أجاز

للرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخر التبليغ لما أوحي إليه من قرآن أو غيره إلى وقت الحاجة إليه.

ومن منع جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:

قال: لا يجوز للرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخر التبليغ - وستأتي هذه المسألة.

٢ - إذا عثر الفقيه على عموم القرآن، ثم عثر على خبر واحد

يرفع بعض ذلك العموم، وعرف أن الآية متقدمة على الخبر، فهل

يكون الخبر نسخاً للآية أو تخصيصا مثل: قوله تعالى:

(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى)

فإنها نزلت في غزوة بدر، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة حنين: " من قتل قتيلاً فله سلبه ".

فمن أجار تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: قال

بأن الخبر مخصص فيلزم الأخذ به.