جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أنه لو وقع الذبح، وكان يلتحم كما تقول: لما
احتاج إلى فداء؛ لأنه فعل المأمور به، ولا يجمع بين البدل والمبدل.
الجواب الثاني: أنه - لو كان كما تقول لذكره اللَّه تعالى؛ لأنه من
الآيات الباهرة.
الاعتراض الرابع: أنه أمره بالذبح، ولكنه نهاه عنه.
هذا لا يجوز على قواعدكم - أيها المعتزلة -؛ لأن الأمر بالشيء
يدل على حسن ذلك الشيء، ولا يجوز نهيه عن الحسن.
الدليل - الثاني: أنه يحسن أن يقول الرجل لعبده: " أمرتك بكذا
ولم أرده منك "، ولو كان من شرط الأمر الإرادة لما حسن ذلك كما
لا يحسن أن يقول الرجل لعبده: " أردت منك كذا ولم أرده "؛ لما
فيه من التناقض.
الدليل الثالث: أن العرب قد سموا من قال لعبده: " افعل كذا "
آمراً من قبل أن يعلموا إرادته، فلو كان من شرط الأمر الإرادة لم
يجز للعرب أن يسموه بذلك إلا بعد علمهم لإرادته
المذهب الثاني: أنه تشترط إرادة الأمر المأمور به.
وهو مذهب كثير من المعتزلة، لذلك عرفوا الأمر بأنه: إرادة
الفعل بالقول على وجه الاستعلاء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute