للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للإباحة - فإنهم يقولون: إن الإشهاد مباح، فإن ترك الإشهاد أو

فعله فلا إثم ولا أجر له.

أما أصحاب المذهب الرابع - وهم القائلون: إن الأمر المطلق

يتوقف فيه - فإنهم يقولون: لا يجوز أن يشهد حتى ترد قرينة تدل

على وجوبه، أو عدم ذلك.

٢ - إذا قال السيد لعبده أو الوالد لولده: " اسقني ماء ".

فأصحاب المذهب الأول قالوا: يجب عليه أن يسقيه، فإن لم

يفعل عاقبه.

وأصحاب المذهب الثاني والثالث والرابع قالوا: لا يجب عليه أن

يسقيه وإن لم يفعل: لا يعاقب.

٣ - هل الوعيد على الترك مأخوذ من نفس لفظ " افعل "؛

فذهب أصحاب المذهب الأول إلى أن الوعيد على الترك مستفاد

من نفس صيغة " افعل ".

أما أصحاب المذاهب الأخرى فذهبوا إلى أن الوعيد على الترك

مأخوذ من قرائن اقترنت بهذا الأمر.