للإباحة - فإنهم يقولون: إن الإشهاد مباح، فإن ترك الإشهاد أو
فعله فلا إثم ولا أجر له.
أما أصحاب المذهب الرابع - وهم القائلون: إن الأمر المطلق
يتوقف فيه - فإنهم يقولون: لا يجوز أن يشهد حتى ترد قرينة تدل
على وجوبه، أو عدم ذلك.
٢ - إذا قال السيد لعبده أو الوالد لولده: " اسقني ماء ".
فأصحاب المذهب الأول قالوا: يجب عليه أن يسقيه، فإن لم
يفعل عاقبه.
وأصحاب المذهب الثاني والثالث والرابع قالوا: لا يجب عليه أن
يسقيه وإن لم يفعل: لا يعاقب.
٣ - هل الوعيد على الترك مأخوذ من نفس لفظ " افعل "؛
فذهب أصحاب المذهب الأول إلى أن الوعيد على الترك مستفاد
من نفس صيغة " افعل ".
أما أصحاب المذاهب الأخرى فذهبوا إلى أن الوعيد على الترك
مأخوذ من قرائن اقترنت بهذا الأمر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute