للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في فعل شيء، فقال له السيد: " افعل "، فإنا نحمله على الإباحة

بشيئين هما: " الاستئذان "، و " الأمر وهو قوله: افعل ".

الدليل الثاني: قياس الأمر على النهي في ذلك، بيانه:

كما أن النهي الوارد بعد الأمر يقتضي ما كان يقتضيه قبل الأمر

وهو: التحريم كذلك الأمر الوارد بعد النهي يقتضي ما كان يقتضيه

قبل النهي، وهو: الوجوب، ولا فرق.

جوابه: يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ الأصل المقاس عليه وهو قولكم: " إن

النهي الوارد بعد الأمر يقتضى ما كان يقتضيه قبل الأمر وهو:

التحريم "، بل إن النهي إذا ورد بعد الأمر فهو مقتض للكراهة

والتنزيه.

الجواب الثاني: سلمنا أن النهي إذا ورد بعد الأمر يقتضي التحريم

- كما قلتم -، فلا يجوز أن يقاس عليه الأمر الوارد بعد النهي،

وذلك لوجود الفرق بينهما.

ووجه الفرق: أن النهي آكد؛ لأنه يقتضي قبح المنهي عنه، وذلك

محرم، بخلاف الأمر، فإنه: استدعاء للفعل، وقد يستدعي

الشارع ما يوجبه، وما يستحبه، وقد يكون المراد به: الإذن بعد

المنع، وهو: الإباحة.

ويؤيد ذلك: أن النهي يقتضي التكرار، والفور، ولكنهم لا

يقولون ذلك في الأمر.

المذهب الثالث: الوقف وعدم الجزم بشيء مع الوجوب أو الإباحة.