في فعل شيء، فقال له السيد: " افعل "، فإنا نحمله على الإباحة
بشيئين هما: " الاستئذان "، و " الأمر وهو قوله: افعل ".
الدليل الثاني: قياس الأمر على النهي في ذلك، بيانه:
كما أن النهي الوارد بعد الأمر يقتضي ما كان يقتضيه قبل الأمر
وهو: التحريم كذلك الأمر الوارد بعد النهي يقتضي ما كان يقتضيه
قبل النهي، وهو: الوجوب، ولا فرق.
جوابه: يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ الأصل المقاس عليه وهو قولكم: " إن
النهي الوارد بعد الأمر يقتضى ما كان يقتضيه قبل الأمر وهو:
التحريم "، بل إن النهي إذا ورد بعد الأمر فهو مقتض للكراهة
والتنزيه.
الجواب الثاني: سلمنا أن النهي إذا ورد بعد الأمر يقتضي التحريم
- كما قلتم -، فلا يجوز أن يقاس عليه الأمر الوارد بعد النهي،
وذلك لوجود الفرق بينهما.
ووجه الفرق: أن النهي آكد؛ لأنه يقتضي قبح المنهي عنه، وذلك
محرم، بخلاف الأمر، فإنه: استدعاء للفعل، وقد يستدعي
الشارع ما يوجبه، وما يستحبه، وقد يكون المراد به: الإذن بعد
المنع، وهو: الإباحة.
ويؤيد ذلك: أن النهي يقتضي التكرار، والفور، ولكنهم لا
يقولون ذلك في الأمر.
المذهب الثالث: الوقف وعدم الجزم بشيء مع الوجوب أو الإباحة.