وهو مذهب إمام الحرمين.
دليل هذا المذهب:
أن الأدلة متعارضة بعضها يثبت المذهب الأول، وبعضهم يثبت
المذهب الثاني، ولا مرجح لواحد منها على الآخر، فالقول برأي
معين تحكم وترجيح بلا مرجح، وهو باطل، فوجب الوقف.
جوابه:
أنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة أدلتنا على أن الأمر بعد النهي
للإباحة وضعف أدلة أصحاب المذهب الثاني، فوجب القول بالإباحة.
بيان نوع هذا الخلاف:
الخلاف معنوي كما هو ظاهر، حيث إنه لد أثر في كثير من
الفروع الفقهية، ومنها:
١ - حكم النظر إلى المخطوبة.
اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: إن النظر إليها مباح؛ لأنه أمر بعد نهي؛ حيث
نهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية، ثم أمر بالنظر إليها في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " اذهب فانظر إليها ".
القول الثاني: أن النظر إليها مندوب إليه؛ لأن الأمر وإن كان أمراً
بعد نهي لكنه معلل بعِلَّة تدل على أنه أريد بالأمر الندب، وهي:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: " فإنه أجدر أن يؤدم بينكما ".
لعلك أيها القارئ تسأل وتقول: لمَ لم يحمل على الوجوب
أخذاً بالمذهب الثاني الأصولي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute