للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معلقة بشروط وصفات تتكرر بتكرر الشروط والصفات من ذلك:

قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) ، وقوله:

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) ، وقوله: (الزانية والزاني

فاجلدوا) ، فكلما قام المسلم إلى الصلاة فلا بد له من الوضوء،

وكلما وجدت صفة السرقة في مسلم فإنه يجب قطع يده، وكلما

وجدت صفة الزنى في مسلم فإنه يجب الجلد، فهنا تكرار الفعل

بتكرر الشرط والصفة.

جوابه:

يجاب عنه بأجوبة:

الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ أن قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة..) يقتضي التكرار، حيث لا يقتضي تكرار الوضوء بتكرار

الصلاة: فقد يصلي الإنسان عدة صلوات بوضوء واحد، وقد يتوضأ

ولا يصلي.

الجواب الثاني: سلمنا أن فيما ذكر تكرار، ولكن هذا التكرار لم

يعقل من ظاهر هذه الآيات، وإنما جاء هذا التكرار من أدلة خارجية

كالإجماع أو القياس أو غيرهما.

الجواب الثالث: أنه كما وجدتم في الشريعة أحكاما تقتضي

التكرار بتكرر الشرط، كذلك وجدنا في الشريعة أحكاما لا تقتضي

التكرار بتكرر الشرط وهو: الحج والعمرة، فإن الاستطاعة توجد،

ولا يجب الحج الثاني.

الجواب الرابع: أنه تكرر الحد بتكرر السرقة والزنا لأنهما علتان،

والعلة يتبعها حكمها كلما وجدت.