الدليل الثاني: قياس التعليق بالشرط على التعليق بالعلَّة،
والجامع: أن كل واحد منهما سبب فيه، ثم الحكم يتكرر بَتكرر
العِلَّة، فكذلك يتكرر بتكرر الشرط.
جوابه:
هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأنه يوجد فرق بين
العلَّة والشرط من حيث إن العلَّة تقتضي الحكم، وتدل عليه،
والشرط لا يدل على الحكم، ولا يقتضيه، فلم يتكرر بتكرره
بدليل: ما قلنا سابقا وهو: أن من طلق امرأته بشرط دخول الدار لم
يكن دخولها في المرة الثانية شرطا في الطلاق.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي؛ حيث أثر هذا الخلاف في بعض الفروع
الفقهية، ومنها:
١ - لو قال لوكيله: " إن دخلت زوجتي الدار فطلقها "
هل يتكرر الطلاق بتكرر الدخول؟
اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يطلقها إلا طلقة واحدة، وإن تكرر الدخول.
القول الثاني: أنه يطلقها كلما تكرر دخولها، فإن دخلت ثلاث
مرات يطلقها ثلاث مرات.
٢ - هل تجب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كلما ذكر؟
اختلف في ذلك على أقوال:
القول الأول: أن الواجب هو: الصلاة على النبي مرة واحدة في
المجلس الذي يتكرر فيه ذكره عملاً بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بَعُد من ذكرت عنده فلم يصل علي "