فلا يصح هذا القول فيما نحن فيه؛ لأن الأمر المطلق يتبادر منه
عند الإطلاق خصوص الفور، فكان اللفظ حقيقة فيما يتبادر منه،
مجازاً في غيره، والمجاز خير من الاشتراك اللفظي؛ وذلك لعدم
احتياجه إلى تعدد في الوضع والقرائن كما سبق.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف في هذا معنوي؛ حيث تأثر بسبب هذا الخلاف كثير من
مسائل الفروع، ومنها:
١ - هل قضاء ما فات من رمضان يجب على الفور أو لا؟
اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: أن القضاء يجب على الفور، وإذا أخره بدون عذر
يأثم، ولا يجوز فعل النوافل من الصيام حتى يؤدي ما عليه من أيام
رمضان.
القول الثاني: أن القضاء لا يجب على الفور، بل يجوز تأخيره
بلا إثم، ويجوز فعل النوافل من الصيام وإن لم يقض ما عليه.
٢ - هل يجب الحج فور استطاعة المسلم، أو يجوز تأخيره؛
القول الأول: أن الحج واجب على الفور، فلا يجوز تأخيره،
فإن أخره لغير عذر فقد أثم؛ لقوله تعالى: (ولله على الناس حج
البيت) ، والأمر للفور.
القول الثاني: أن الحج يجوز تأخيره بغير عذر؛ لأن الأمر لا
يقتضي الفور.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute