للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - إذا بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول، فهل يجب

إخراج الزكاة على الفور أو لا؟ على قولين:

القول الأول: أن الإخراج يجب على الفور، وإن أخر ذلك فهو

آثم؛ لأن الأمر الوارد في قوله تعالى: (وآتوا الزكاة) للفور.

القول الثاني: أن الإخراج لا يجب على الفور، بل يجوز تأخيره

بدون إثم؛ لأن الأمر لا يقتضي الفور.