للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الدلالة: أنه لو كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - منفرداً بما يتوجه إليه من الأوامر الشرعية لما كان لتخصيصه بذلك اللفظ فائدة.

أي: أن الأصل والقاعدة: دخول الأُمَّة في الخطابات الموجهة إلى

النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويدل على ذلك: أن الشارع إذا أراد تخصيصه بشيء فإنه يبين ذلك مثل هذه الآية، أما إذا لم يبين فالأمر يعمه ويعم جميع الأمة.

الدليل الثاني: أن بعض الصحابة يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الأمر فيجيب عن حال نفسه، وهذا يدل على أنه لا فرق بينه وبينهم،

ومن ذلك:

١ - ما روته عائشة - رضي اللَّه عنها -: أن رجلاً سأل النبي

- صلى الله عليه وسلم - قال: " تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم "، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -.: " وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ".

٢ - ما روته أم سلمة - رضي اللَّه عنها -: أن امرأة قبلها زوجها

وهو صائم فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت له ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا فأخبريها أني أفعل ذلك ".

فلو كان الحكم مختصا به لم يصلح فعله أن يكون جوابا لهم.

الدليل الثالث: أن الصحابة - رضي اللَّه عنهم - إذا اختلفوا في

حكم من الأحكام الشرعية، فإنهم يرجعون إلى أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - كرجوعهم إلى فعله في الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال،

ونحو ذلك.

فلو كان مخصوصا بحكم الشريعة لما صح رجوعهم إلى فعله

- صلى الله عليه وسلم -، فدل على مساواته بغيره في أحكام الشرع.