للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الرابع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشار إلى ذلك،

حيث قال: " إنما أسهوا لأسن "، فخطابه لا يختص به.

الحالة الثانية: إذا توجه الخطاب بالأمر إلى الصحابة - رضي الله

عنهم - والأمة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل فيه كقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) ، وقوله عليه الصلاة والسلام: "يا أيها الناس قد

فرض عليكم الحج فحجوا " دلَّ على ذلك دليلان هما:

الدليل الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر الصحابة بالفسخ، قالوا: أتامرنا بالفسخ وأنت لا تفسخ، فقال: " لو استقبلت من أمري ما

استدبرت لجعلتها عمرة، ولحللت كما تحلون "،

وفي رواية عن ابن عمر أنه قال: لما أمرنا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن نحل بعمرة قلنا: فما يمنعك يا رسول اللَّه أن تحل معنا؛ قال: " إني هديت ولبدت، فلا أحل حتى أنحر هديي ".

وجه الدلالة: أن - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليهم سؤالهم، بل أقرهم عليه؛ لأنه يُعرف أن الصحابة أرادوا - بسؤالهم - أن يُفسر لهم

انفراده عنهم بالحكم في هذه المرة، فلو لم يكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - داخلاً معهم في الخطابات الموجهة إليهم لما سألوه عن سبب عدم موافقته لهم، ولما أقرهم على ذلك، وبين لهم عذره وسبب عدم موافقته

لهم في هذا الحكم الخاص.

الدليل الثاني: قياس مشاركة الرسول - صلى الله عليه وسلم - للصحابة على مشاركتهم له، بيان ذلك:

أنه ثبت بالأدلة أن الأُمَّة يشاركون النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحكم الذي وجه إليه - كما سبق في الحالة الأولى - فكذلك يقاس عليه: أنه يشارك أمته في الأحكام الموجهة إليهم ولا فرق؛ لأنه لو ثبت حكم في حق