دليل هذا المذهب:
أن الأمر إذا قيد بشرط يؤدي إلى أن يكون وجود الشيء مشروطا
بما يوجد بعده، وهذا ممتنع، أي: يمتنع تعليق الأمر بشرط مستقبل؛
لأن الشرط لا بد أن يكون حاصلاً مع المشروط، أو قبله.
جوابه:
إن هذا ليس شرطاً لوجود ذات الأمر، وقيامه بذات الأمر، بل
الأمر موجود قائم بذات الأمر سواء وجد الشرط، أو لم يوجد،
وإنما هو شرط لكون الأمر لازما واجب التنفيذ، وليس ذلك من
شرط كونه موجوداً.
ولهذا قلنا: إن الأمر أمر للمعدوم بتقدير الوجود، وإن لم يبلغه
بشرط بلوغه، فليس البلوغ شرطا لقيام نفس الأمر بذات الأمر، بل
البلوغ شرط لزوم التنفيذ.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي؛ حيث أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها:
١ - لو قال: " إن شرعت في الصوم فزوجتي طالق "، ثم
شرع ومات في أثناء صوم أول يوم، فإنه بناء على المذهب الأول
يلزمه الطلاق؛ لأن هذا صوم في الحال، وتمام ذلك مقيد بالشرط.
أما على المذهب الثاني: فإنه لا يلزمه الطلاق؛ لأن بعض الصوم
ليس بصوم، والفاسد لا يحسب شيئاً.
٢ - لو علمت المرأة بالعادة أنها تحيض في أثناء يوم من رمضان
فإنه يلؤمها الصوم، ويجب عليها الشروع في ذلك اليوم الذي علم