الله أنها تحيض فيه؛ لأن المرخص في الإفطار لم يوجد، والأمر لا
زال قائماً، هذا على المذهب الأول.
أما على المذهب الثاني: فإنه لا يلزمها أن تصوم ذلك اليوم؛ لأن
بعض اليوم غير مأمور بصيامه.
فوائد جواز الأمر من اللَّه تعالى بما يعلم أن - المكلف لا يتمكن من فعل
المأمور به:
قد يقول قائل: أنتم قلتم: يجوز الأمر من اللَّه تعالى بما يعلم أن
المكلَّف لا يتمكن من فعل المأمور به، فما فائدة ذلك؟
أقول - في الجواب عن ذلك -: إن في ذلك فوائد، ومنها:
١ - أن فيه استصلاحا لحاله يدعوه إلى فعل الطاعات، ويزجره
عن فعل المعاصي.
٢ - أن فيه إصلاحا لغير المأمور بحثٍّ أو زجر.
٣ - أن في هذا امتحانا وابتلاء للمأمور ليشتغل بالاستعداد فيثاب
على العزم على امتثال الأمر، ويعاقب على العزم على الترك.
وهذه الفوائد هي نفس فوائد مسألة: " جواز النسخ قبل التمكن
من الفعل " التي سبقت في باب النسخ؛ لأن هذه المسألة فرع عن
تلك، فكما قلنا: ْ يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل، فكذلك
يقال: يجوز الأمر من اللَّه تعالى بما يعلم أن المكلَّف لا يتمكن من
فعله.