للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأولاد يرثون من آبائهم إلا أولاد الأنبياء، فإنهم لا يرثون أصلاً

ولم ينكر ذلك أي صحابي، فكان إجماعا.

ومنها: أنه لما نزل قوله تعالى: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

قال عبد اللَّه بن أم مكتوم: " إني ضرير "، فنزل قوله

تعالى: (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) ، ففهم عبد الله من الجمع المعرف بأل

وهو: (القاعدون) العموم لذلك ذهب، وقد وافقه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، إذ لم ينكر عليه ذلك، بل سكت حتى نزل الاستثناء،

والاستثناء دليل على أن المستثنى منه عام.

ومنها: أن لبيد بن ربيعة لما قال - على مجمع من قريش -:

ألا كل شيء ما خلا اللَّه باطل ... ... ... ... ... ...

قال عثمان بن مظعون - رضي اللَّه عنه - وكان بين الحاضرين في

مكة -: " صدقت ".

ولما قال لبيد:

... ... ... ... ... وكل نعيم لا محالة زائل

قال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول.

وجه الدلالة: أنه لو لم تكن " كل " الواردة في الشطر الثاني

- مفيدة للعموم لما صح هذا التكذيب، ولم ينكر ذلك أحد فكان

إجماعاً سكوتيا.

ما اعترض به على هذا الدليل:

الاعتراض الأول: أنه إن صح أن بعض الصحابة قد فهموا من

تلك الصيغ العموم، فإنه لم يصح من جميعهم، والحُجَّة في فهم

جميعهم، أما فهم بعضهم فلا حُجَّة فيه.