وإن زعمتم أن النقل هو الذي أثبت أن تلك الصيغ للعموم، أو
للخصوص، فهذا باطل - أيضا -؛ لأن النقل قسمان: " آحاد "،
و" متواتر ".
فإن زعمتم أن المتواتر هو الذي أثبت ذلك فهذا باطل؛ لأمرين:
أولهما: لقلته وندرته.
ثانيهما: أنه لو كان الأمر كذلك لعلمناه كما علمتموه؛ لأن
المتواتر هو: ما علم ضرورة لكل الناس، لا أن تعلمه طائفة دون
أخرى.
وإن زعمتم أن الآحاد هو الذي أثبت ذلك فهذا باطل - أيضاً -؛
لأن الآحاد لا يحتج به على إثبات القواعد الأصولية؛ لأن القواعد
قطعية، والآحاد لا يفيد إلا الظن، والظني لا يقوى على إثبات
القطعي.
فبان أنه لا دليل على أنها للعموم، ولا على أنها للخصوص،
فوجب التوقف.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن حاصل هذا الدليل هو: أنكم تطالبوننا
بالدليل على أن تلك الصيغ تفيد العموم، وهذا لا يستقيم ولا يصح؛
لأمرين:
أولهما: أن المطالبة بالدليل ليست بدليل، أي: أن مطالبتكم لنا
بالدليل على أن تلك الصيغ تفيد العموم ليس بدليل لكم على أن
تلك الصيغ لا تفيد العموم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute