للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيهما: على فرض أن المطالبة بالدليل تعتبر دليلاً، فإنا قد أثبتنا

أدلة من إجماع الصحابة، وأهل اللغة، واستعمالاتهم على أن تلك

الصيغ تفيد العموم بمجردها.

الجواب الثاني: لا نُسَلِّمُ لكم أن الآحاد لا يحتج به على إثبات

القواعد الأصولية، بل خبر الواحد يثبت تلك القواعد بشرط: أن

تكون تلك القواعد وسيلة إلى العمل، قياسا على العمل بالآحاد في

الفروع.

فنتج: أن هذه الصيغ قد ثبتت بالآحاد؛ لأنها وسيلة إلى العمل.

الدليل الثاني: أن الأدلة متعارضة، والاحتمالات متقاومة،

والجزم بواحد ترجيح بلا مرجح، ولو قدرنا أن يكون هناك مرجح،

لكن لا نزاع أن هذا المرجح ليس بقاطع؛ حيث إنه يحتمل الخطأ،

فوجب التوقف.

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ أن الأدلة المثبتة للخصوص في قوة الأدلة المثبتة

للعموم، بل إن أدلة القائلين: إن تلك الصيغ حقيقة في العموم أقوى

من أدلة المذاهب الأخرى - كما سبق بيانه - وإذا كان الأمر كذلك

فإن كونها للعموم أرجح، والعمل بالراجح واجب، وحينئذٍ لا

داعي لهذا التوقف.

المذهب الخامس: أن تلك الصيغ والألفاظ حقيقة في العموم في

الأمر والنهي - فقط - ولا يعلم هل هي حقيقة أو مجاز في الأخبار.

وهو مذهب لبعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن الأوامر والنواهي تكليف بعمل، فلو لم نعرف المراد بها لاقتضى