للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الثاني: إجماع الفقهاء وأهل اللسان على ترتب الأحكام

العامة إذا عبر بلفظ من هذه الألفاظ الشرطية، فمثلاً لو قال: " من

دخل من عبيدي هذه الدار فهو حر "، فإن الفقهاء وأهل اللسان قد

أجمعوا على أنه يعتق كل عبد له دخل الدار، ولهذا يجوز لكل من

سمع هذا ورأى دخول العبد الدار أن يستخدمه، ويستأجره،

ويشتري منه ويبيع عليه، دون إجازة مولاه.

الدليل الثالث: توجيه الاعتراض والذم إلى من خالف الأمر العام

بها، وسقوطه عمن جرى على موجب العموم، فمثلاً لو قال

السيد لعبده: " من دخل داري فأكرمه "، فإن أكرم جميع الداخلين

فإنه يستحق المدح والثواب، وإن أكرم بعض الداخلين فقط دون

البعض الآخر، فإنه يستحق الاعتراض من السيد، وذمه وعقوبته فلو

جاء عقلاء أهل اللغة وهو يعاقبه فقالوا: لماذا تفعل به هذا؛ فقال

لهم: إني قد أمرته بأمر عام، فلم ينفذ ذلك الأمر العام، فهنا

يوافقونه على هذا الذم، وهذا يدل على أن أداة الشرط تفيد العموم.

الصيغة الثالثة: " كل "، و " جميع ":

مثل قوله تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) ،

وقوله: (أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ) .

والفرق بين " كل " و " جميع ":

أن " كل " تقتضي الاستغراق والعموم مطلقا، سواء أضيفت إلى

نكرة نحو قوله تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) .

أو أضيفت إلى معرفة وهي جمع كقولك: " كل الرجال ".