للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الأول: أنه يفيد العموم.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق، للأدلة التالية:

الدليل الأول: أنه لما قال بعض الأنصار: " منا أمير ومنكم أمير "

قال أبو بكر - رضي اللَّه عنه -: إني سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول:

" الأئمة من قريش "، فسلم الأنصار ذلك وانسحبوا، ولو لم يدل

الجمع المعرف بـ " أل " - وهو هنا " الأئمة " على العموم لما صحت تلك

الدلالة، ولما انسحب الأنصار - ولما وافقه بقية الصحابة على ذلك،

وقد سبق.

الدليل الثاني: أنه لما عزم أبو بكر على قتال مانعي الزكاة، قال

له عمر: أليس قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -:

"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه - فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها "،

فهنا قد احتج عليه بعموم لفظ " الناس "، ولم ينكر

عليه أبو بكر ولا أحد من الصحابة إفادته للعموم، بل عدل أبو بكر

إلى الاستثناء، فقال: أليس قد قال: " إلا بحقها "، وأن الزكاة

من حقها.

الدليل الثالث: أن هذا الجمع يؤكد بما يقتضي العموم، كقوله

تعالى: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) ، فلو لم يفد العموم لما

جاز تأكيده بـ كل، وبـ أجمع.

الدليل الرابع: صحة الاستثناء من الجمع المعرف بـ " أل " فتقول.:

"أكرم الرجال إلا زيداً"، ولو لم يكن مفيداً العموبم لما صح الاستثناء

منه.

الدليل الخامس: الجمع المعرف أعلى في الكثرة من الجمع المنكر؛

لأنه يصح انتزاع المنكر من المعرف، ولا ينعكس: فيجوز أن تقول: