أما من جهة الشرع، فقد اختلف العلماء في الفرض والواجب
هل هما مترادفان، أو مختلفان على مذهبين:
المذهب الأول: أن الفرض والواجب غير مترادفين، بل يدلان
على معنيين مختلفين.
ذهب إلى ذلك الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو
اختيار القاضي أبي يعلى، وأبي إسحاق بن شاقلا، والحلواني،
وحكاه ابن عقيل عن كثير من الحنابلة.
وهذا هو الصحيح عندي فيكون الفرض: اسم لما ثبت وجوبه
بطريق مقطوع به، أي: أن الفرض: ما ثبت حكمه بدليل قطعي
مثل: الآية التي قطع بدلالتها على الحكم، والحديث المتواتر الذي
قطع بدلالته على الحكم، والإجماع الصريح الذي نقل إلينا نقلاً
متواتراً.
والواجب هو: اسم لما ثبت من طريق غير مقطوع به، أي: أن
الواجب: ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد، والقياس،
والإجماع السكوتي،. ودلالات الألفاظ الظنية.
وقد صححته؛ لأدلة، من أهمها:
الدليل الأول: أن هناك فرقا بين الفرض والواجب عند أهل اللغة.
فالفرض في اللغة: الحز في الشيء والتأثير فيه.
أما الوجوب فهو في اللغة: السقوط.
فإذا ثبت هذا: فالتأثير آكد من السقوط؛ لأن الشيء قد يسقط
ولا يؤثر.
فكل من الفرض والواجب لازم، إلا أن تأثير الفرضية أكثر من